Thursday, 25 December 2014

Atas Masjid Dan Bawah Kamar Mandi

assalamualaikum,,,,,,,mau tanya pd segenap ustadz... ada sebuah masjid dibangun di lantai 2 sedang bawah nya dipakai buat kmar mandi,mngkn krna sempit nya tmpat sehingga masjid nya ada di lantai atas,prtanyaannya ..masjid sepeti itu apa bisa di hukumi masjid dan apa bisa untuk i'tikaf...dan di bagian bawah masjid itu apakah masih bisa disebut masjid??dan bgaimNa hukumnya buang air di bawah masjid itu??matursuwun

jawaban

CahBaguz IngnCndry Meskipun di lantai atas, Tetap dinamakan masjid dan tentunya boleh untuk iktikaf disitu. . karena masjid tidak harus dibangun tepat di atas tanah waqaf . ni dalilnya 
  الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 274 مكتبة دار الكتب الإسلامية وَعِبَارَةُ شَرْحِ اْلإِرْشَادِ الرَّابِعُ الْمُعْتَكَفُ فِيْهِ فَلاَ يَصِحُّ اْلاعْتِكَافُ إِلاَّ فِيْ مَسْجِدٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِْلإِجْمَاعِ وَلاَ فَرْقَ بَيْن سُطْحِهِ وَصَحْنِهِ وَرَحْبَتِهِ الْمَعْدُوْدَةِ مِنْهُ وَأَفْهَمَ كَلاَمُهُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِيْ مُصَلَّى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلاَ فِيْمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا وَلاَ فِيْ مَسْجِدٍ أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ نَعَمْ رَجَّحَ اْلإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَوْ بَنَى فِيهِ مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كَمَا يَصِحُّ عَلَى سُطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ مَسْطَبَةً مَرْدُودٌ إِذِ الْمَسْجِدُ هُوَ الْبِنَاءُ الَّذِيْ فِيْ تِلْكَ اْلأَرْضِ لاَ اْلأَرْضُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعُلُوِّ دُونَ السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ

NA Kami NerashUke trdapat banyak khilaf lintas madzhab ,...

Pada dasarnya hukum meningkat msjid dg bngunan lain sebagaimana di atas dipilah sebagai berikut :

Apabila posisi masjid berada di tingkat paling atas (maka diperbolehkan.
Ketika posisi masjid berada di selain laintai plng atas maka hukum tidak
diperbolehkan kecuali menurut ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah bisa
diperbolehkan apabila status bangunan di atas masjid menjadi wakaf untuk
kemaslahatan masjid (موقوف لمصالح المسجد). Sedangkan menurut sebagian
ulama Malikiyah hukumnya makruh.
Apabila
pewakafan terjadi setelah dtingkat dibangun sempurna maka diperbolehkan
menurut ulama Syafi'iyyah, Hanabilah dan Sebagian Malikiyah dan tidak
diperbolehkan menurut ulama Hanafiyah.

Sehingga ketika konstruksi bangunan sebagaimana di atas terlanjur ada, maka status bangunan di atas masjid terjadi khilaf :
Menurut
ulama Hanafiyah bangunan di atas masjid tidak berstatus sebagai masjid
kecuali ketika diwakafkan untuk kemaslahatan masjid.
Menurut kalangan Hanabilah tetap menjadi masjid.
Menurut
ulama Malikiyah, apabila status masjid lebih dahulu dari bangunan di
atasnya maka hukum bangunan di atas masjid tetap dinamakan masjid. Namun
jika sebaliknya, maka tidak berstatus sebagai masjid dan hukum
menempatinya hanya sekedar

 makruh.

Kemaslahatan
masjid adalah segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan seputar
kegiatan yang disyariatkan di dalam masjid sebagaimana jamaah, imamah
dlsb.
Referensi


Ibarot
الموسوعة الفقهية الجزء الثانى عشر ص: 297
(جعل

علو الدار مسجدا) أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو الدار مسجدا
دون سفلها والعكس لأنهما عينان يجوز وقفهما فجاز وقف أحدهما دون الآخر
كالعبدين ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق
وعزله عن ملكه فلا يكون مسجدا فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه لأنه لم يخلص
لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز
كما في مسجد بيت المقدس هذا مذهب أبي حنيفة خلافا لصاحبيه وروى الحسن عن
أبي حنيفة : أنه يجوز جعل السفل مسجدا وعليه مسكن ولا يجوز العكس لأن
المسجد مما يتأبد وروي عن محمد عكس هذا لأن المسجد معظم وإذا كان فوقه مسكن
أو مستغل فيتعذر تعظيمه وعن أبي يوسف أنه جوزه في الوجهين حين قدم بغداد
ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء
منع .
الموسوعة الفقهية الجزء العشرون ص: 200
واختلف
الفقهاء في وقف علو الدار دون سفلها أو سفلها دون علوها أو جعل وسط داره
مسجدا ولم يذكر الاستطراق فذهب الجمهور إلى صحة هذا الوقف لأنه كما يصح
بيعه فكذلك يصح وقفه كوقف الدار جميعا ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت
له حق الاستقرار والتصرف وذهب الحنفية إلى عدم صحة ذلك
مطالب أولى النهى الجزء الرابع ص: 376 (حنبلي)
(تنبيه)
سئل الشيخ تقي الدين فيمن بنى مسجدا لله وأراد غيره أن يبني فوقه بيتا
وقفا له إما لينتفع بأجرته في المسجد أو ليسكنه لإمامه ويرون ذلك مصلحة
للإمام أو للمسجد فهل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب بأنه إذا كان ذلك مصلحة
للمسجد بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامة
والجماعة وغير ذلك مما شرع في المساجد فإنه ينبغي فعله كما نص على ذلك
ونحوه غير واحد من الأئمة حتى سئل الإمام أحمد عن مسجد لاصق بالأرض فأرادوا
أن يرفعوه ويبنوا تحته سقاية وهناك شيوخ فقالوا : نحن لا نستطيع الصعود
إليه فقال أحمد : ينظر ما أجمع عليه أكثرهم ولعل ذلك أن تغيير صورة المسجد
وغيره من الوقف لمصلحة راجحة جائز إذ ليس في المساجد ما هو معين بذاته إلا
البيت المعمور وإلا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال إذ هي من بناء
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكانت كالمنصوص عليه بخلاف المساجد التي
بناها غيره فإن الأمر فيها يتبع المصلحة ولكن المصلحة تختلف باختلاف
الأعصار والأمصار .
المغنى لابن قدامة الجزء الخامس ص: 370 (حنبلي)
(4414)
فصل : قال أحمد في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ويجعل
تحته سقاية وحوانيت فامتنع بعضهم من ذلك : فينظر إلى قول أكثرهم واختلف
أصحابنا في تأويل كلام أحمد فذهب ابن حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله
إنشاءه ابتداء واختلفوا كيف يعمل ؟ وسماه مسجدا قبل بنائه تجوزا لأن مآله
إليه أما بعد كونه مسجدا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت وذهب القاضي إلى
ظاهر اللفظ وهو أنه كان مسجدا فأراد أهله رفعه وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم
إلى ذلك والأول أصح وأولى وإن خالف الظاهر فإن المسجد لا يجوز نقله وإبداله
وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به والحاجة إلى
سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد فلا يجوز صرفه في ذلك ولو جاز جعل أسفل
المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت
ويجعل بدله مسجدا في موضع آخر قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه في
مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة فرخص في نقضها وبناء حائط المسجد بها
للمصلحة .
بحر الرائق الجزء الخامس ص: 272(حنفي)
(قوله
ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو اتخذ
وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فله بيعه ويورث عنه) لأنه لم يخلص لله
تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به والسرداب بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد
الماء وغيره كذا في فتح القدير وفي المصباح السرداب المكان الضيق يدخل فيه
والجمع سراديب اهـ وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا
لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى "وأن المساجد لله" بخلاف ما إذا كان
السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو
من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب
وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية وبما ذكرناه علم أنه لو بنى بيتا على
سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لا يضر في كونه مسجدا لأنه من المصالح فإن
قلت : لو جعل مسجدا ثم أراد أن يبني فوقه بيتا للإمام أو غيره هل له ذلك
قلت : قال في التتارخانية إذا بنى مسجدا وبنى غرفة وهو في يده فله ذلك وإن
كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يتركه وفي جامع
الفتوى إذا قال عنيت ذلك فإنه لا يصدق اهـ
 
 


درر الحكام الجزء الثانى ص: 135(حنفي)
(وإن جعل تحته) (سردابا) وهو معرب سردابة وهو بيت يتخذ تحت الأرض للتبريد
(لمصالحه جاز) كما في بيت المقدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه) أي فوق

المسجد بيتا (وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه فلا) أي لا يكون
مسجدا وله بيعه ويورث عنه إذا مات لأن المسجد يجب خلوصه لله تعالى ولم يخلص
هنا لبقاء حق العبد متعلقا بأسفله أو بأعلاه فلا تثبت أحكامه وعن أبي يوسف
أنه جوز الوجهين حين قدم بغداد لضرورة ضيق المنازل وعن محمد أنه حين دخل
الري أجاز ذلك كله للضرورة (كما لو جعل وسط داره مسجدا وأذن للصلاة فيه)
حيث لا يكون مسجدا وله بيعه ويورث عنه لأن ملكه محيط بجوانبه فكان له حق
المنع والمسجد لا يكون لأحد فيه حق المنع قال الله تعالى "ومن أظلم ممن منع
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه"
(قوله
أو جعل فوقه بيتا فلا) أقول ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو
لا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا
على مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال إذا كان السرداب أو العلو لمصالح
المسجد أو كانا وقفا عليه صار مسجدا (قوله كما لو جعل وسط داره مسجدا وأذن
بالصلاة فيه حيث لا يكون مسجدا ) أقول لعل هذا خاص بما ذكر بخلاف ما لو
كان في خان لما قال في فتاوى قاضي خان من كتاب الشفعة رجل له خان فيه مسجد
أفرزه صاحب الخان وأذن للناس بالتأذين والصلاة للجماعة فيه ففعلوا حتى صار
مسجدا ثم باع صاحب الخان كل حجرة في الخان من رجل حتى صار دربا ثم بيع منه
حجرة قال محمد الشفعة لهم لاشتراكهم في طريق الخان وقد كان الطريق مملوكا
اهـ فهذا يقتضي صحة المسجد في داخل الخان والمسألة واقعة الحال كما في
مساجد خانات مصر (قوله لأن ملكه محيط بجوانبه) قال ابن الهمام وعن كل من
أبي حنيفة ومحمد أنه يصير مسجدا لأنه لما رضي بجعل وسط داره مسجدا ولن يصير
مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق بلا ذكره كالإجارة
رد المختار الجزء الرابع ص: 359 (حنفي)
(فرع)
لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح أما لو تمت المسجدية ثم
أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية فإذا كان هذا في
الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه
ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.
(قوله
أما لو تمت المسجدية) أي بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما ط
وعبارة التتارخانية وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك
يبني لا بترك اهـ وبه علم أن قوله في النهر وأما لو تمت المسجدية ثم أراد
هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك إلخ فيه نظر لأنه ليس في عبارة
التتارخانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك (قوله ولو على جدار
المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا اهـ ط ونقل في البحر قبله ولا
يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه اهـ
 
Kitab Kuning Menjawab

Advertisement


EmoticonEmoticon