Menjual Dengan Laba Dua Kali Lipat

Pak
kyai badhe nyuwun pirso...jujur mawon kulo niku blantik...dalam islam
niku nopo dilarang adol ki seharga 2x lipat..misal aq oleh hp rego 500
ewu tak dol 1 juta...nopo sampun masuk riba ?
jawaban
NA Kami NerashUke hehe, sanes pak yai ..
Tidak ada batasan mengambil keuntungan dalam jual beli. Yang terpenting
pengambilan labah tersebut tidak dengan penipuan dan pemalsuan dan
sandiwara. Maka boleh menjual barang dengan haraga 200 dari kulakan 100,
asal bebas riba dan ghoror ( penipuan ) berikut saya lampirkan
keterangan dari syekh yusuf al qordlowi :
مشروعية الربح أكثر من ذلك:
ومن الأدلة علي مشروعية الربح بغير حد إذا لم يأت عن طريق غش ولا احتكار
ولا غبن ولا ظلم بوجه ما ما صح أن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- وهو أحد
العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشوري، وحواري رسول الله -صلي
الله عليه وسلم- وابن عمته اشتري أرض الغابة، وهي أرض عظيمة شهيرة من عوالي
المدينة بمائة وسبعين ألفًا (170000) فباعها ابن عبد الله بن الزبير -رضي
الله عنهم- بألف ألف وستمائة ألف، أي مليون وستمائة ألف (1600000) أي أنه
باعها بأكثر من تسعة أضعافها!
ويحسن بي أن أسوق الحديث من الجامع الصحيح للإمام البخاري، كما رواه بسنده
عن عبد الله بن الزبير، وقد ساقه في كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في
ماله حيًا وميتًا "حديث 3129 ".
قال عبد الله بن الزبير:
"لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلي جنبه، فقال: يا بني إنه لا يقتل
اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلومًا، وإن من
أكبر همي لديني، أفتري يُبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال: يا بني بع مالنا
فاقض ديني، وأوصي بالثلث، وثلثه لبنيه، يعني عبد الله بن الزبير يقول ثلث
الثلث، فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك، قال هشام: وكان
بعض ولد عبد الله قد وازي بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ تسعة بنين
وتسع بنات، قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء
منه فاستعن عليه مولاي، قال: فوالله ما دريت ما أراد حتي قلت: يا أبت من
مولاك؟ قال: الله! قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولي
الزبير اقض عنه دينه! فيقضيه، فقتل الزبير رضي الله عنه، ولم يدع دينارًا
ولا درهما، إلا أرضين منها الغابة وإحدي عشرة دارًا بالمدينة، ودارين
بالبصرة، ودارًا بالكوفة، ودارًا بمصر.
قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه،
فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف، فإني أخشي عليه الضيعة. وما ولي إمارة قط،
ولا جباية خراج، ولا شيئًا إلا أن يكون في غزوة مع النبي -صلي الله عليه
وسلم-، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-. قال عبد الله بن
الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف، قال: فلقي
حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن آخي كم علي آخي من الدين؟
فكتمته فقال: مائة ألف، فقال حكيم: والله ما أري أموالكم تسع لهذه! فقال له
عبد الله: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون
هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي.
قال: وكان الزبير اشتري الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف
وستمائة ألف، ثم قام فقال: من كان له علي الزبير حق، فليوافنا بالغابة،
فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له علي الزبير أربعمائة ألف، فقال لعبد الله:
إن شئتم تركتها، قال عبد الله: لا، قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن
أخرتم، فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة، فقال عبد الله: لك من
هاهنا، قال: فباع منها فقضي دينه فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم
علي معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له
معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم مائة ألف، قال: كم بقي؟ قال: أربعة
اسهم ونصف، قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهمًا بمائة ألف، قال عمرو بن
عثمان: قد أخذت سهمًا بمائة ألف، وقال ابن زمعة: قد أخذت سهمًا بمائة ألف،
فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف، قال: أخذته بخمسين ومائة ألف. قال:
وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف...".
والحديث موقوف، ولكن عبد الله بن الزبير، وهو صحابي، باع ما باعه من الغابة
لعبد الله بن جعفر، وهو صحابي، ولمعاوية، وهو صحابي، وكثير من الصحابة
أحياء متوافرون، إذ تم ذلك في عهد علي رضي الله عنه، ولم ينكر ذلك أحد
منهم، مع اشتهار الواقعة واتصالها بحقوق كثير من الصحابة وأبنائهم، فدل ذلك
علي إجماعهم علي الجواز.
وأحب أن أنبه هنا علي أن دلالة الوقائع التي ذكرناها من العصر النبوي
والعصر الراشدي علي جواز بلوغ الربح في بعض الأحيان إلي ضعف رأس المال، أو
أضعافه، لا تعني أن كل صفقة يجوز فيها الربح إلي هذا الحد، فإن الوقائع
التي ذكرناها من حديث عروة، وحديث حكيم بن حزام إن صح وحديث عبد الله بن
الزبير، هي في الحقيقة وقائع أعيان أو أحوال لا عموم لها. ولا يمكن أن يؤخذ
منها حكم عام دائم مطرد، لكل تجار الأمة في كل زمان ومكان، وفي كل
الأحوال، وكل السلع. ولا سيما الذين يتاجرون في السلع الضرورية لجماهير
الناس.
hal ini pernah dibahas dlm kajian pesantren
BERIKUT KUTIPAN HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL NU RANTING BLUMBUNGAN PAMEKASAN DI WWW.NUBLUMBUNGAN.WORDPRESS.COM
MENJUAL LEBIH TINGGI DARI HARGA KULAKAN
PERTANYAAN :
Sebagaimana telah maklum, pedagang menjual dengan harga melebihi harga
kulakan. Bahkan harga tersebut jauh diatas harga kulakan ketika
dipiutangkan atau dijadikan kredit. Bagaimana hukumnya?
JAWABAN :
Praktik ini merupakan tujuan dari perdagangan yang mendapat legalitas
(boleh) dalam fiqh Islam. Akan tetapi ada batasan tersendiri dalam fiqh
dalam pengambilan keuntungan. Keuntungan tersebut haruslah tidak
terdapat unsur mendholimi orang lain, yaitu konsumen. Dalam hal ini para
‘ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, keuntungan yang tidak
baik adalah sepertiga dari harga kulakan. Ada yang berpendapat tidak
boleh melebihi sepertujuh dari harga kulakan. Dan ada juga yang
berpendapat, keuntungan tersebut di dasarkan pada kondisi adat yang
berlaku.Adapun dalam hal pengambilan keuntungan dengan praktik
perkreditan, juga di perkenankan dengan catatan tidak mengandung unsur
bai’atin fi bai’atain. Yaitu prkatik jual beli dengan dua macam harga;
kredit dan kontan sekaligus.
REFERENSI :
Al-Futuhat Al-Ilahiyat : I/2282, Ihkamul Ahkam Syarh ‘Umdatul Ahkam :
III/1783, Yas’alunaka Fid Din Wal Hayat : V/2854, Ihya’ ‘Ulumiddin :
II/815, Hasyiyatul Jamal ‘Alal Manhaj : III/836, Yas’alunaka Fid Din Wal
Hayat : V/147-1487, Hasyiyah As-Syarqowiy ‘Ala At-Tahrir : II/37.
وعبارته كما فى الفتوحات الالهية : 1/227 : وأحل الله البيع وحرم الربا.
يعنى وأحل الله لكم الأرباح فى التجارة بالبيع والشراء وحرم الربا الذى هو
زيادة فى المال لأجل تأخير الأجل. إهــــ
وفى إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام : 3/178 ما نصه : وقال البغوى فى
شرح السنة : قيل معناه (أى لاربح ما لم يضمن) أن الربح كل شيئ إنما يحل إن
لو كان الخسران عليه. فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف
فإن ضمانه على البائع. ولا يحل للمشترى أن يسترد منافعه التى انتفع بها
البائع قبل القبض. لأن المبيع لم يدخل بالقبض فى ضمان المشترى فلا يحل له
ربح المبيع قبل القبض. إهـ
وفى يسألونك فى الدين والحياة : 5/285 ما نصه : سؤال : سمعت أن الدين يحرم
الربح الفاحش. فما حدود هذا الربح الفاحش ؟ الجواب : قال الله تعالى وأحل
الله البيع وحرم الربا. ومعنى ذلك أن التجارة مباحة، بل ورد فى شأنها ما
يحث عليها وينوه بشأنها. فجاء الحديث النبوى الذى يقول : تسعة أعشار الرزق
فى التجارة. والمقصود من التجارة هو الربح وما دام الدين قد أباح التجارة
فإن ذلك يتضمن إباحة المقصود من ورائها وهو الربح. ولكن الدين ينهى عن
الربح الفاحش وهو الذى يزيد عن الحد المعروف المألوف بين عامة الناس. وقد
اختلفوا فى تقدير هذا الحد. فقال بعضهم : إن الربح غير الفاحش أو الذى
لاغبن فيه ولا ظلم هو ما كان فى حدود الثلث. وبعضهم قال : هو ما كان فى
حدود السدس. وقال بعضهم : إن الحد المنقول فى ذلك المجال هو ما جرت به
العادة. والمراد عادة المسلمين العقلاء المنصفين. إهــ
وقال الغزالى فى الاحياء علوم الدين : 2/81 : فينبغى أن لا يبغن صاحبه بما
لايتغابن به فى العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح، ولا
يمكن ذلك إلا بغبن ما. ولكن يراعى فيه التقريب. فإن بذل المشترى زيادة على
الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته فى الحال إليه فينبغى أن
يمتنع من قبوله. فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة
ظلما. إهــ
وفى حاشية الجمل على المنهاج : 3/83 ما نصه : وعن بيعتين فى بيعة. رواه
الترمذى وغيره وقال حسن صحيح. كبعتك هذا بألف نقدا أو بألفين لسنة. فخذه
بأيهما شئت أو أشاء. وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض. (قوله بألفين فى سنة)
والفاء وثم مثل لو. إهــ برماوى. وهذا بخلاف ما لو قال بألف نقدا وألفين
إلى سنة لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ. ففى شرح العباب : إن الذى يتجه
البطلان وإن تردد فيه الزركشى لأن قوله فخذه إلخ مبطل لإيجابه. فبطل
القبول المرتب عليه. إهــ فليتأمل إهــ سم على حج إهــ ع ش عليه.
jawaban
NA Kami NerashUke hehe, sanes pak yai ..
Tidak ada batasan mengambil keuntungan dalam jual beli. Yang terpenting
pengambilan labah tersebut tidak dengan penipuan dan pemalsuan dan
sandiwara. Maka boleh menjual barang dengan haraga 200 dari kulakan 100,
asal bebas riba dan ghoror ( penipuan ) berikut saya lampirkan
keterangan dari syekh yusuf al qordlowi :
مشروعية الربح أكثر من ذلك:
ومن الأدلة علي مشروعية الربح بغير حد إذا لم يأت عن طريق غش ولا احتكار
ولا غبن ولا ظلم بوجه ما ما صح أن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- وهو أحد
العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشوري، وحواري رسول الله -صلي
الله عليه وسلم- وابن عمته اشتري أرض الغابة، وهي أرض عظيمة شهيرة من عوالي
المدينة بمائة وسبعين ألفًا (170000) فباعها ابن عبد الله بن الزبير -رضي
الله عنهم- بألف ألف وستمائة ألف، أي مليون وستمائة ألف (1600000) أي أنه
باعها بأكثر من تسعة أضعافها!
ويحسن بي أن أسوق الحديث من الجامع الصحيح للإمام البخاري، كما رواه بسنده
عن عبد الله بن الزبير، وقد ساقه في كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي في
ماله حيًا وميتًا "حديث 3129 ".
قال عبد الله بن الزبير:
"لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلي جنبه، فقال: يا بني إنه لا يقتل
اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلومًا، وإن من
أكبر همي لديني، أفتري يُبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال: يا بني بع مالنا
فاقض ديني، وأوصي بالثلث، وثلثه لبنيه، يعني عبد الله بن الزبير يقول ثلث
الثلث، فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك، قال هشام: وكان
بعض ولد عبد الله قد وازي بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ تسعة بنين
وتسع بنات، قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء
منه فاستعن عليه مولاي، قال: فوالله ما دريت ما أراد حتي قلت: يا أبت من
مولاك؟ قال: الله! قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولي
الزبير اقض عنه دينه! فيقضيه، فقتل الزبير رضي الله عنه، ولم يدع دينارًا
ولا درهما، إلا أرضين منها الغابة وإحدي عشرة دارًا بالمدينة، ودارين
بالبصرة، ودارًا بالكوفة، ودارًا بمصر.
قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه،
فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف، فإني أخشي عليه الضيعة. وما ولي إمارة قط،
ولا جباية خراج، ولا شيئًا إلا أن يكون في غزوة مع النبي -صلي الله عليه
وسلم-، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-. قال عبد الله بن
الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف، قال: فلقي
حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن آخي كم علي آخي من الدين؟
فكتمته فقال: مائة ألف، فقال حكيم: والله ما أري أموالكم تسع لهذه! فقال له
عبد الله: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون
هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي.
قال: وكان الزبير اشتري الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف
وستمائة ألف، ثم قام فقال: من كان له علي الزبير حق، فليوافنا بالغابة،
فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له علي الزبير أربعمائة ألف، فقال لعبد الله:
إن شئتم تركتها، قال عبد الله: لا، قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن
أخرتم، فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة، فقال عبد الله: لك من
هاهنا، قال: فباع منها فقضي دينه فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم
علي معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له
معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم مائة ألف، قال: كم بقي؟ قال: أربعة
اسهم ونصف، قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهمًا بمائة ألف، قال عمرو بن
عثمان: قد أخذت سهمًا بمائة ألف، وقال ابن زمعة: قد أخذت سهمًا بمائة ألف،
فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف، قال: أخذته بخمسين ومائة ألف. قال:
وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف...".
والحديث موقوف، ولكن عبد الله بن الزبير، وهو صحابي، باع ما باعه من الغابة
لعبد الله بن جعفر، وهو صحابي، ولمعاوية، وهو صحابي، وكثير من الصحابة
أحياء متوافرون، إذ تم ذلك في عهد علي رضي الله عنه، ولم ينكر ذلك أحد
منهم، مع اشتهار الواقعة واتصالها بحقوق كثير من الصحابة وأبنائهم، فدل ذلك
علي إجماعهم علي الجواز.
وأحب أن أنبه هنا علي أن دلالة الوقائع التي ذكرناها من العصر النبوي
والعصر الراشدي علي جواز بلوغ الربح في بعض الأحيان إلي ضعف رأس المال، أو
أضعافه، لا تعني أن كل صفقة يجوز فيها الربح إلي هذا الحد، فإن الوقائع
التي ذكرناها من حديث عروة، وحديث حكيم بن حزام إن صح وحديث عبد الله بن
الزبير، هي في الحقيقة وقائع أعيان أو أحوال لا عموم لها. ولا يمكن أن يؤخذ
منها حكم عام دائم مطرد، لكل تجار الأمة في كل زمان ومكان، وفي كل
الأحوال، وكل السلع. ولا سيما الذين يتاجرون في السلع الضرورية لجماهير
الناس.
hal ini pernah dibahas dlm kajian pesantren
BERIKUT KUTIPAN HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL NU RANTING BLUMBUNGAN PAMEKASAN DI WWW.NUBLUMBUNGAN.WORDPRESS.COM
MENJUAL LEBIH TINGGI DARI HARGA KULAKAN
PERTANYAAN :
Sebagaimana telah maklum, pedagang menjual dengan harga melebihi harga
kulakan. Bahkan harga tersebut jauh diatas harga kulakan ketika
dipiutangkan atau dijadikan kredit. Bagaimana hukumnya?
JAWABAN :
Praktik ini merupakan tujuan dari perdagangan yang mendapat legalitas
(boleh) dalam fiqh Islam. Akan tetapi ada batasan tersendiri dalam fiqh
dalam pengambilan keuntungan. Keuntungan tersebut haruslah tidak
terdapat unsur mendholimi orang lain, yaitu konsumen. Dalam hal ini para
‘ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, keuntungan yang tidak
baik adalah sepertiga dari harga kulakan. Ada yang berpendapat tidak
boleh melebihi sepertujuh dari harga kulakan. Dan ada juga yang
berpendapat, keuntungan tersebut di dasarkan pada kondisi adat yang
berlaku.Adapun dalam hal pengambilan keuntungan dengan praktik
perkreditan, juga di perkenankan dengan catatan tidak mengandung unsur
bai’atin fi bai’atain. Yaitu prkatik jual beli dengan dua macam harga;
kredit dan kontan sekaligus.
REFERENSI :
Al-Futuhat Al-Ilahiyat : I/2282, Ihkamul Ahkam Syarh ‘Umdatul Ahkam :
III/1783, Yas’alunaka Fid Din Wal Hayat : V/2854, Ihya’ ‘Ulumiddin :
II/815, Hasyiyatul Jamal ‘Alal Manhaj : III/836, Yas’alunaka Fid Din Wal
Hayat : V/147-1487, Hasyiyah As-Syarqowiy ‘Ala At-Tahrir : II/37.
وعبارته كما فى الفتوحات الالهية : 1/227 : وأحل الله البيع وحرم الربا.
يعنى وأحل الله لكم الأرباح فى التجارة بالبيع والشراء وحرم الربا الذى هو
زيادة فى المال لأجل تأخير الأجل. إهــــ
وفى إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام : 3/178 ما نصه : وقال البغوى فى
شرح السنة : قيل معناه (أى لاربح ما لم يضمن) أن الربح كل شيئ إنما يحل إن
لو كان الخسران عليه. فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف
فإن ضمانه على البائع. ولا يحل للمشترى أن يسترد منافعه التى انتفع بها
البائع قبل القبض. لأن المبيع لم يدخل بالقبض فى ضمان المشترى فلا يحل له
ربح المبيع قبل القبض. إهـ
وفى يسألونك فى الدين والحياة : 5/285 ما نصه : سؤال : سمعت أن الدين يحرم
الربح الفاحش. فما حدود هذا الربح الفاحش ؟ الجواب : قال الله تعالى وأحل
الله البيع وحرم الربا. ومعنى ذلك أن التجارة مباحة، بل ورد فى شأنها ما
يحث عليها وينوه بشأنها. فجاء الحديث النبوى الذى يقول : تسعة أعشار الرزق
فى التجارة. والمقصود من التجارة هو الربح وما دام الدين قد أباح التجارة
فإن ذلك يتضمن إباحة المقصود من ورائها وهو الربح. ولكن الدين ينهى عن
الربح الفاحش وهو الذى يزيد عن الحد المعروف المألوف بين عامة الناس. وقد
اختلفوا فى تقدير هذا الحد. فقال بعضهم : إن الربح غير الفاحش أو الذى
لاغبن فيه ولا ظلم هو ما كان فى حدود الثلث. وبعضهم قال : هو ما كان فى
حدود السدس. وقال بعضهم : إن الحد المنقول فى ذلك المجال هو ما جرت به
العادة. والمراد عادة المسلمين العقلاء المنصفين. إهــ
وقال الغزالى فى الاحياء علوم الدين : 2/81 : فينبغى أن لا يبغن صاحبه بما
لايتغابن به فى العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح، ولا
يمكن ذلك إلا بغبن ما. ولكن يراعى فيه التقريب. فإن بذل المشترى زيادة على
الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته فى الحال إليه فينبغى أن
يمتنع من قبوله. فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة
ظلما. إهــ
وفى حاشية الجمل على المنهاج : 3/83 ما نصه : وعن بيعتين فى بيعة. رواه
الترمذى وغيره وقال حسن صحيح. كبعتك هذا بألف نقدا أو بألفين لسنة. فخذه
بأيهما شئت أو أشاء. وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض. (قوله بألفين فى سنة)
والفاء وثم مثل لو. إهــ برماوى. وهذا بخلاف ما لو قال بألف نقدا وألفين
إلى سنة لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ. ففى شرح العباب : إن الذى يتجه
البطلان وإن تردد فيه الزركشى لأن قوله فخذه إلخ مبطل لإيجابه. فبطل
القبول المرتب عليه. إهــ فليتأمل إهــ سم على حج إهــ ع ش عليه.
EmoticonEmoticon